السيد محمد حسن الترحيني العاملي

521

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشفيع رجع الشفيع به ( 1 ) . ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان ( 2 ) بغيره ( 3 ) بطلت ( 4 ) ، وقد تقدم ذلك في الفسخ بالخيار ، وبقي تجدّد الفسخ بذاته ( 5 ) كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض ، وفي بطلانها به ( 6 ) قول ، من حيث إنه ( 7 ) يوجب بطلان العقد ، وآخر ( 8 ) بعدمه ( 9 ) ، لأن البطلان من حين التلف لا من أصله ، فلا يزيل ( 10 ) ما سبق من استحقاقها ( 11 ) ، وثالث ( 12 ) بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ، وبعده فتبطل ، والأوسط ( 13 ) أوسط ( 14 ) .